الخميس، 9 مارس 2023

زكاة الأسهم المتعثرة

زكاة الأسهم المتعثرة{د. يوسف بن أحمد بن عبدالرحمن القاسم} موقع الإسلام اليوم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ، أما بعد:

فإن من أهم ما ينبغي أن تجرَّد لها الأقلام والمحابر ، وأن تستنهض لها همم الباحثين في مجال الفقه، هو استقراء المسائل النازلة ، واستنباط الأحكام الشرعية المناسبة لها من عموم أدلة الكتاب والسنة، أو من القواعد الشرعية، والمقاصد الكلية، مع محاولة استنتاج هذا الحكم من كلام أهل العلم بواسطة التخريج والقياس ، وبهذا يمكن أن نسدَّ ثغرة في هذا المجال المهم من مجالات العلم الشرعي.

هذا، وإن من المسائل النازلة في هذا العصر المتاجرة والاستثمار في الأسهم عبر الشركات المحلية وغيرها . وقد كتب في هذه النازلة العديد من الكتب والرسائل العلمية

وفي الآونة الأخيرة قامت كثير من المساهمات عبر ما يسمى بشركات توظيف الأموال، مما أدى إلى وقوع التعثر في مساهمات عديدة، لسببٍ أو لآخر، وهنا وقع الكثير من المشكلات ، ومنها ما أشكل على كثير من المساهمين ، وهو مدى وجوب الزكاة في هذه الأسهم المتعثرة، وحيث لم أقف على بحث خاص بهذه المسألة ، فقد عقدت العزم – مستعيناً بالله وحده – على هذه المهمة ، ووضعت لهذا البحث المخطط الآتي:

أولاً: التمهيد، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث.

المبحث الثاني: حكم زكاة الأسهم (غير المتعثرة).

ثانياً: موضوع البحث (زكاة الأسهم المتعثرة) ، وفيه فصلان:

الفصل الأول: حقيقة الأسهم المتعثرة.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: واقع الأسهم المتعثرة.

المبحث الثاني: أسباب تعثر الأسهم.

المبحث الثالث: مدى اعتبار القيمة السوقية للأسهم المتعثرة.

الفصل الثاني: حكم زكاة الأسهم المتعثرة.

وفيه تمهيد، ومبحثان:

المبحث الأول: التخريج على زكاة دين المعسر، والمماطل.

وفيه ثلاثة مطالب:

(1/1)

المطلب الأول: مفهوم الإعسار، والمماطلة.

المطلب الثاني: حكم زكاة دين المعسر، والمماطل.

المطلب الثالث: التخريج.

المبحث الثاني: التخريج على زكاة المال الضِّمار.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم المال الضِّمار.

المطلب الثاني: حكم زكاة المال الضِّمار.

المطلب الثالث: التخريج.

الخاتمة.

وبالله التوفيق.

التمهيد

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان:

أما الزكاة ، فهي في اللغة: من الزَّكاء، وهو النماء والزيادة ، يقال: زكا الزرع والأرض، تزكو، زُكُوَّاً. وسُمِّي القدر المخرج من المال زكاةً؛ لأنه سببٌ يرجى به الزكاء – يعني النماء – وزكَّى الرجل ماله تزكيةً، والزكاة اسم منه ، وإذا نسبت إلى الزكاة وجب حذف الهاء وقلب الألف واواً، فيقال (زكوي) (1).

والزكاة في الشرع: هي حقٌ يجب في المال، كما عرفها بذلك ابن قدامة في المغني (2).

وأما الأسهم ، فهي في اللغة : جمع سهم، وهو الحظ والنصيب، والشيء من مجموعة أشياء ، يقال أسهم الرجلان : إذا اقترعا، وذلك من السُهْمة. والنصيب: أن يفوز كل واحد منهما بما يصيبه، قال الله تعالى: "فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ" (3) ثم حمل على ذلك، فسمي السهم الواحد من السهام، كأنه نصيب من أنصباء ، وحظ من حظوظ ، وهذا هو أحد المعاني التي ذكرها ابن فارس (4) في تعريف السهم، وهو المتعلق بموضوعنا . وجاء في المعجم الوسيط (5): "ساهمه : قاسمه، أي أخذ سهماً، أي نصيباً معه، ومنه شركة المساهمة" أ.هـ .

والأسهم في الاصطلاح : هي ما يمثِّل الحصص التي يقدمها الشركاء عند المساهمة في مشروع الشركة، سواء أكانت حصصاً نقدية أم عينية، ويتكون رأس المال من هذه الأسهم .

وقيل هي: صكوك تمثِّل أنصباء عينية أو نقدية في رأس مال الشركة ، قابلة للتداول، تعطي مالكها حقوقاً خاصة (6).

(1/2)

وأما المتعثرة ، فهي في اللغة: من عَثَر، يَعْثُر، عِثاراً، إذا كبا ، أو سقط، ومنه العَثْرة: أي الزَلَّة، يقال: عثر به فرسه فسقط، وتعثر لسانه: تلعثم. والعواثير: جمع عاثور، وهو المكان الوعث الخشن؛ لأنه يعثر فيه . وقيل: هو الحفرة التي تحفر للأسد، واستعير هنا للورطة والخطة المهلكة . وأما العواثر، فهي جمع عاثر وهي حبالة الصائد، أو جمع عاثرة، وهي الحادثة التي تعثر بصاحبها (7).

والمتعثرة في اصطلاح الباحث: هي الأسهم التي لا يستطيع مالكها من الانتفاع بها ولا من تحصيل قيمتها .

وبهذا ندرك العلاقة الواضحة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، فالأسهم حين تعثرت، فإنها قد زَلَّت أو تأخرت عما أنشئت لأجله، كما أنها وقعت بصاحبها فلا يمكنه الانتفاع بها، وبهذا وقع في ورطة مالية، أو كأنه سقط في حفرة صيد لا يستطيع الخلاص منها .

المبحث الثاني

حكم زكاة الأسهم (غير المتعثرة)

الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي – في الأصل – واجبة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله –صلى الله عليه وسلم -، وإجماع أمته، كما قاله ابن قدامة - رحمه الله – في المغني (8).

ومن الصور المالية المعاصرة: ما يسمى بالأسهم التجارية والأسهم الاستثمارية، والمتمثلة في شركات الأسهم أو الشركات المساهمة، وهي طريقة حديثة في الاستثمار والتجارة جاد بها التقدم العلمي في هذا العصر.

وقد اتفق العلماء المعاصرون على وجوب الزكاة في هذه الأسهم ، إما في أصلها، أو في ريعها . واختلفوا في كيفية زكاتها، وأرجح هذه الأقوال، وأقربها إلى الصواب، هو القول بالتفريق بين المساهمات التجارية فتأخذ حكم زكاة عروض التجارة، وبين المساهمات الاستثمارية ، والتفريق في المساهمات الاستثمارية، بين ما هو زراعي فيأخذ حكم زكاة الخارج من الأرض، وما هو حيواني فيأخذ حكم زكاة الحيوان، وهكذا … وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

(1/3)

مالك الأسهم لا يخلو ، إما أن يكون قصده في التملك التجارة بها بيعاً وشراءً وهي ما تسمى بالأسهم التجارية، فيشتريها اليوم ليبيعها غداً أو بعد غد، طلباً للربح في تداولها وتقليبها، فهذا تجب الزكاة عليه في جميع ما يملكه من أسهم ، سواء كانت الأسهم زراعية، أم صناعية، أم تجارية، أم حيوانية… الخ، فيزكي أسهمه بحسب قيمتها السوقية ، كل سنة .

وإما أن يكون قصد المالك للأسهم الاستثمار بها، بحيث يستفيد من عائدها السنوي، وهي ما تسمى بالأسهم الاستثمارية، فهو لا يشتري هذه الأسهم بنية بيعها ، وإنما بقصد الاستمرار في تملكها، فهذا يزكي أسهمه بحسب طبيعتها، فإن كانت أسهماً في شركة زراعية، ومجالها الاستثماري في زراعة الحبوب والثمار، فتخضع لأحكام الزكاة فيما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار مما يكال ويدخر، وإن كانت في شركة حيوانية كتربية الأنعام على سبيل الإنتاج والتسمين ، فتخضع لأحكام زكاة الحيوان ، وإن كانت في شركة تجارية تختص بتداول السلع بيعاً وشراءً كشركات الاستيراد ، فتخضع لأحكام زكاة عروض التجارة ، وإن كانت في شركة صناعية، كشركات الإسمنت والجبس والأدوية ونحوها، فتجب الزكاة في صافي أرباحها ، قياساً على زكاة ما يعد للكراء . وهذا القول المفصَّل هو الذي تجتمع به أدلة الزكاة ، وبه يرتبط الحكم بمناطه الذي أناط به الشارع وجوب الزكاة، وبه يزول التناقض والاضطراب الذي لحق ببعض الآراء المعاصرة.

وإلى هذا القول ذهب الشيخ عبدالله بن منيع (9)– حفظه الله – وغيرُه.

وفي هذه المسألة أقوالٌ أخرى ، ليس هذا التمهيد محل بسطها (10).

الفصل الأول

حقيقة الأسهم المتعثرة

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: واقع الأسهم المتعثرة:

(1/4)

في عصرنا الحاضر ، كثرت الشركات المساهمة وانتشرت، وتنوعت أغراضها وتعددت، وأقبل عليها الأغنياء ومتوسطوا الحال ، بل وربما محدودوا الدخل – بأموال حصلوا عليها بطريق القرض أو التقسيط – كل ذلك؛ لأجل تحصيل ما تجود به الأسهم من أرباح، دون مزيد عناء أو مشقة.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ظهرت شركات أخرى غير مرخصة، وهي ما تسمى بشركات توظيف الأموال، تقوم بتحصيل الأموال من أربابها ، ثم تقوم بتوظيفها – أو تدعي ذلك أحياناً – في مشاريع عقارية أو غيرها، وربما أغرت الناس بأرباح مرتفعة، ليس لها مثيل في السوق المحلي، فيقبل عليها الناس زرافات ووحدانا، وغالباً ما يقع تعثر الأسهم في مثل هذا النوع من الشركات، حيث إنها لا تخضع لنظامٍ قانوني ولا محاسبي، فيكثر فيها التلاعب بأموال الناس دون رقيب، فربما تم تحصيل الأموال لغرض المساهمة في عقارٍ ما ، أو لأجل بيع وشراء سلعة ما، ثم يتم توظيفها لهذا الغرض ولأغراض أخرى، بل ربما كان بعض هذه الأموال هدفاً لأسلوب تدوير المال، أو لما يسمى بالتسويق الشبكي (11)، أو غير ذلك، ولا ينكشف الأمر إلا بعد إيقاف ضخ الأموال المساهمة إلى هذه الشركة، أو بعد تجميدها من الجهة الرسمية، وعند ذلك يظهر العجز ويقع التعثر، ولا يعلم المساهم بمقدار هذا التعثر الذي لحق بماله ، ولا بمدى إمكان الحصول على رأس المال أو لا.

ومن صور التعثر التي يكثر وقوعها في هذا العصر، ما يقوم به مجموعة من أرباب المال، من المساهمة في أرض عقارية – مثلاً – وبعد شراء العقار الخام لغرض المتاجرة فيه، يظهر خصم يدَّعي استحقاقه لهذه الأرض أو لهذا العقار، فتبدأ الخصومة في الجهة المختصة، وربما استمرت سنين عديدة، فتتعثر المساهمة، ولا يتمكن أربابها من استرجاع المال ولا جزء منه ، حتى تنتهي الخصومة ، وهكذا… في مسلسل طويل من الصور.

(1/5)

فإذا تعثرت هذه الأسهم، ولم يتمكن المساهم من استرداد رأس ماله ولا جزءٍ منه، مدة سنة أو أكثر، وكان هذا المال مما تجب فيه الزكاة في الأصل، فإنه يشكل على كثير من المساهمين مدى وجوب الزكاة في هذه الأسهم المتعثرة.

المبحث الثاني

أسباب تعثر الأسهم

مما تقدم، يتبين أن لتعثر الأسهم أسباباً عديدةً ، منها :

أولاً: توظيف الأموال في جهات مشبوهة لا يعلم بها المساهم ، كتوظيفها في مجال التسويق الهرمي، ونحو ذلك، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعثر مفاجئ ، لا يعرف سببه.

ثانياً: تجميد حسابات الشركة من قبل الجهات الرسمية، إما لأسباب غير قانونية وقعت فيها تلك الشركة، وإما لتظلم بعض المساهمين لدى الجهة المختصة ضد القائمين على تلك المساهمات بسبب تأخر صرف الأرباح، أو عدم التمكن من استرداد رأس المال، لأسباب غير معروفة لديهم.

ثالثاً: ظهور خصومة في بعض المساهمات العقارية - مثلاً - مما يستدعي إيقاف العمل في تلك المساهمة، حتى تفصل الجهة القضائية لصالح المساهمين، أو لصالح المخاصمين في ذلك العقار (محل المساهمة).

المبحث الثالث

مدى اعتبار القيمة السوقية (12)للأسهم المتعثرة

كثير من هذه الأسهم المتعثرة، يبادر أصحابها بالتخلص منها، وذلك ببيعها ولو بثمنٍ بخس، إما حاجةً لهذا المبلغ، وإما خوفاً من إفلاس الشركة، وربما أعلن عن هذه الأسهم المعروضة للبيع في أعمدة الصحف، فيبادر بعض الناس بشرائها بأقل من قيمتها المدونة في تلك العقود أو الصكوك ، طمعاً في تحصيلها من الجهة المعنيَّة والظفر بقيمة السهم التي تفوق سعر الشراء.

(1/6)

وهذه القيمة السوقية للأسهم المتعثرة لا اعتبار لها في الشرع ؛ لأنها مبنية على الغرر، وهو بيع ما هو مجهول العاقبة (13)، وهو – هنا – بيع ما هو مجهول القدر ، فالمشتري لهذه الأسهم لا يدري هل يحصِّل كامل قيمة السهم، أو كامل القيمة مع الأرباح، أو لا يحصل إلا بعض القيمة، أو لا يحصل شيئاً، وكذا البائع لا يدري ما يحصِّله المشتري، وقد (نهى النبي – صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر) كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (14) عن أبي هريرة – رضي الله عنه - . وهذه الصورة من البيع المجهول العاقبة، هي كبيع العبد الآبق والبعير الشارد، حيث يبيعه صاحبه بثمن بخس، ولا يدري هل يظفر به المشتري، أو لا ، فإن ظفر به غُبِن البائع، وإلا غُبِن المشتري، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في قواعده النورانية (15)، حيث قال: "والغرر هو المجهول العاقبة، فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار ، وذلك أن العبد إذا أبق ، أو الفرس أو البعير إذا شرد ، فإن صاحبه إذا باعه ، فإنما يبيعه مخاطرة ، فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير، فإن حَصَل له قال البائع: قمرتني، وأخذت مالي بثمن قليل. وإن لم يحصُل ، قال المشتري: قمرتني، وأخذتَ الثمن مني بلا عوض، فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء، مع ما فيه من أكل المال بالباطل، الذي هو نوع من الظلم" أهـ. وما ذكره شيخ الإسلام – رحمه الله – هو واقع بعينه في بيع مثل هذه الأسهم المتعثرة، وعلى هذا، فلا يصح القول بإخراج الزكاة وفق هذه القيمة التي لم يعتبرها الشارع، والله تعالى أعلم .

الفصل الثاني

حكم زكاة الأسهم المتعثرة

وفيه تمهيد، ومبحثان:

التمهيد:

(1/7)

هذه الأسهم المتعثرة تختلف من حيث كونها مرجوة الحصول، أولا، وذلك أن بعض المساهمات المتعثرة يتوقع أصحابها أن ينتهي التعثر في مدة سنتين أو أقل أو أكثر، ويرجع لهم رأس المال أو بعضه، وبعضها الآخر لا يتوقع أصحابها أن ينتهي التعثر ولا في مدة عشرين سنة للظروف المحيطة بالقضية ، وربما يقطع البعض من المساهمين بعدم إمكان الحصول على شيء من رأس المال، فالحال الأولى يمكن تخريجها على دين المعسر والمماطل، وهو ما كان مرجو الحصول ولو بعد زمن، والحال الثانية يمكن تخريجها على المال الضِّمار، وهو ما لا يرجى حصوله، كالمال المغصوب والمسروق، ونحو ذلك، وعلى هاتين الحالتين جرى تخريج هذه المسألة المعاصرة ، ولكل حالة مبحث خاص، فإلى المبحث الأول.

المبحث الأول

التخريج على زكاة دين المعسر والمماطل

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم الإعسار، والمماطلة:

أما الإعسار ، فهو في اللغة: من العُسْر، وهو ضد اليسر، يقال: تعسَّر الأمر، وتعاسر، واستعسر: إذا اشتد والتوى . وأعسر: إذا افتقر (16). والعُسْرة: هي الضيق وقلة ذات اليد (17).

وهو في الاصطلاح: عدم قدرة المرء على أداء ما عليه من مال (18).

وأما المماطلة ، فهي في اللغة: من المَطْل، وهو التسويف ، يقال: مطله بدينه مَطْلاً: إذا سوَّفه بوعد الوفاء مرةً بعد أخرى (19).

وهي في الاصطلاح : لا تخرج عن معناها اللغوي، فهي: إطالة المدافعة عن أداء الحق، وهي غالباً ما تطلق على مطل الموسر، القادر على قضاء الدين، بلا عذر (20).

المطلب الثاني: حكم زكاة دين المعسر، والمماطل:

اختلف العلماء في الدين إذا كان على معسر أو مماطل، هل تجب زكاته على الدائن، أو لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه تجب فيه الزكاة ، فيزكيه إذا قبضه لما مضى، وهذا هو مذهب الحنفية (21)، والشافعية على القول الجديد وهو المذهب (22)، والحنابلة على رواية وهي الصحيح من المذهب (23)، وهو قول الثوري ، وأبي عبيد (24).

(1/8)

القول الثاني: أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وهذا هو مذهب المالكية (25)، وهو قول عمر بن عبدالعزيز ، والحسن، والليث، والأوزاعي (26).

القول الثالث: أنه لا تجب فيه الزكاة بحال، وهذا هو القول القديم للشافعية (27)، ورواية عند الحنابلة (28)، وهو قول قتادة ، وإسحاق ، وأبي ثور (29).

الأدلة :

أ – استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

(1) ما رواه ابن أبي شيبة (30)، وأبوعبيد (31)، عن علي – رضي الله عنه -: (أنه سئل عن الرجل يكون له الدين المظنون، أيزكيه؟ فقال: إن كان صادقاً فليزكه لما مضى إذا قبضه) .

(2) ما رواه أبو عبيد (32)، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الدين: (إذا لم ترج أخذه فلا تزكه حتى تأخذه ، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه).

(3) أن الدائن هو المالك الحقيقي للمال، فيجب عليه زكاته كما لو كان المال عند مليء باذل (33)، وكما لو كان وديعة (34).

مناقشة أدلة هذا القول:

يجاب عما استدلوا به بما يأتي :

1 – أما أثر علي – رضي الله عنه - فيجاب عنه من وجهين:

الأول: أن هذا القول عن علي – رضي الله عنه - مخالف لعموم النصوص الشرعية ، الدالة على أن الزكاة لا تجب إلا على رب المال – وهو هنا من هو في ملكه – ومنها قوله تعالى : "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا" (35) ولذا قال ابن حزم في المحلى (36): "إذا خرج الدين عن ملك الذي استقرضه ، فهو معدوم عنده – يعني الدائن – ومن الباطل المتيقن أن يزكي عن لا شيء ، وعما لا يملك، وعن شيء لو سرقه قطعت يده؛ لأنه في ملك غيره" أ.هـ.

الثاني: أنه جاء عن بعض الصحابة قول مخالف لهذا الرأي، حيث روي عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت: (ليس في الدين زكاة) (37) يعني: مطلقاً، سواء كان على مليء أو على معسر أو مماطل ، كما حكاه عنها - وعن ابن عمر أيضاً - ابن قدامة في المغني (38)، وعليه فلا يجب الأخذ بقول علي – رضي الله عنه -.

(1/9)

2 – وأما أثر ابن عباس – رضي الله عنهما – فيجاب عنه بما أجيب به أثر علي – رضي الله عنه - ، وأيضاً فإنه ضعيف، كما في الإرواء (39).

3 – ويجاب عن القياس على المليء الباذل، وعلى الوديعة، بأنه قياس مع الفارق، فالمال الذي عند الملي، والمال المودع، هو بمنزلة ما في يده (40)، فيمكنه أخذه والتصرف فيه، وهذا بخلاف الدين الذي عند المعسر والمماطل، فربما يحاول تخليصه منه سنين، ولا يقدر على ذلك، وبهذا يتضح الفرق بين المسألتين.

ب – استدل أصحاب القول الثاني: بأن المال كان في يد الدائن أول الحول، ثم حصل بعد ذلك في يده، فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد (41).

مناقشة دليل هذا القول :

يجاب عنه بأن هذا المال قد انقطع حوله بانتقاله من يد الدائن إلى يد المدين، فهو كما لو خرج من يده بهبة – أو نحوها – ثم عاد إليه ، فإنه ينقطع حوله – قولاً واحداً – لخروجه عن ملكه ، فكذا هنا ، وكما لو نقص النصاب أيضاً؛ فالمانع من وجوب الزكاة إذا وُجِد في بعض الحول فإنه يمنع . وأيضاً فإن هذا المال في جميع الأعوام على حالٍ واحد، فوجب أن يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطها كسائر الأموال (42).

ج – استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:

1 – أن هذا المال الواقع في يد المعسر والمماطل قد خرج من ملك الدائن إلى ملك المدين، ومن شروط وجوب الزكاة : أن يكون المال مملوكاً ملكاً تاماً لصاحبه، وعليه فلا يتوجه القول بوجوب الزكاة عليه.

2 – أن هذا المال غير مقدور على الانتفاع به، فأشبه دين المكاتب (43).

3 – أن الزكاة إنما تجب في المال النامي أو في المال الذي يمكن تنميته، والدين الذي على المعسر والمماطل غير نامٍ، فلم تجب زكاته، كعروض القُنْية (44).

الترجيح:

(1/10)

وبعد عرض الأقوال، والأدلة، ومناقشة أدلة القول الأول والثاني، يتبين رجحان القول الثالث وهو عدم وجوب الزكاة في دين المعسر والمماطل ؛ لقوة ما استدلوا به ، ولأن المال إذا خرج من ملك صاحبه فالأصل براءة ذمته من زكاته، فلا يقال بالوجوب إلا بدليل ظاهر، ولا دليل هنا ينقل عن البراءة، وأيضاً فإنه يلزم من القول بالوجوب ، القول بالازدواج في إيجاب الزكاة، بحيث تلزم الدائن والمدين، وهذا لازم باطل؛ لأنه يؤدي إلى إيجاب زكاتين في مالٍ واحد، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية (45)، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية (46)، والله تعالى أعلم .

المطلب الثالث :

التخريج :

مما تقدم يتبين أن هذه الأسهم المتعثرة إذا كانت مرجوة الحصول خلال سنين قليلة، فإنه يكون حكم زكاتها كزكاة الدين الذي على المعسر والمماطل ، وعلى القول الراجح، فإنه إذا انفك التعثر ، وعادت الأسهم إلى أربابها، فإنه يستأنف بها المساهم حولاً، ولا تجب الزكاة فيها لما مضى، والله تعالى أعلم.

المبحث الثاني

التخريج على زكاة المال الضِّمار

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مفهوم المال الضِّمار :

المال الضِمَار في اللغة: هو الغائب الذي لا يرجى عوده (47)، وأصله من الإضمار ، وهو التغيب والاختفاء ، ومنه الضمير ، وهو السر وداخل الخاطر، يقال: أضمره: إذا أخفاه (48).

وهو في الاصطلاح لا يخرج عن معناه اللغوي، فهو: كل مالٍ غائبٍ لا يرجى حصوله (49)، مع قيام أصل الملك ، كالمال المغصوب، والمفقود، والمسروق، والمجحود – إذا لم يكن للمالك بينة – وكالمال المودع عند من لا يعرفه إذا نسي شخصه سنين، وكالمال الذي انتزعه السلطان قهراً من صاحبه… (50)الخ .

المطلب الثاني: حكم زكاة المال الضمار:

اختلف العلماء في حكم زكاة المال الضمار، في الفترة الميؤوس فيها من عوده لصاحبه ، على ثلاثة أقوال:

(1/11)

القول الأول: أنه لا تجب فيه الزكاة بحال، وهذا هو مذهب الحنفية (51)، والقول القديم عند الشافعية (52)، ورواية عند الحنابلة (53)، وهو قول الليث (54).

القول الثاني: أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وهذا هو مذهب المالكية (55)، وهو قول عطاء، والحسن، والأوزاعي (56).

القول الثالث: أنه تجب فيه الزكاة ، فيزكيه إذا قبضه لما مضى ، وهذا هو مذهب الشافعية على القول الجديد وهو الأظهر عندهم (57)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (58)، وهو قول الثوري ، وزفر (59).

الأدلة :

أ – استدل أصحاب القول الأول بما يأتي :

1 – ظواهر النصوص الشرعية الدالة على أن الزكاة تؤخذ من المال الذي تحت يد مالكه ، ومنها قوله تعالى : "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة" (60) وهذا المال الضمار مفقود، فكيف يؤمر بإخراج زكاته .

2 – ما روي عن علي – رضي الله عنه - موقوفاً، ومرفوعاً إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا زكاة في مال الضمار) (61) (62).

3 – أنه مال خرج عن يده وتصرفه، وصار ممنوعاً منه، فلم يلزمه زكاته، كمال المكاتب ، فإنه لا تجب فيه الزكاة على السيد (63).

4 – أن كل ما استقر في ذمة غير المالك، فإنه لا زكاة فيه ، وإلا لزم منه أن يزكى عما في ذمة الغير ، وهو خلاف القياس (64).

5 – أن الزكاة إنما تجب في المال النامي وما في حكمه ، وهذا المال الضمار ليس بنامٍ ، فلا تجب زكاته (65).

ب – استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي :

(1/12)

1 – ما رواه ابن أبي شيبة (66)، عن عمرو بن ميمون قال: (أخذ الوالي في زمن عبدالملك مال رجل من أهل الرقة – يقال له أبو عائشة – عشرين ألفاً، فأدخلت في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبدالعزيز أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليه، فكتب إلى ميمون : ادفعوا إليهم أموالهم ، وخذوا زكاة عامه هذا، فلو أنه كان مالاً ضماراً أخذنا منه زكاة ما مضى) وفي لفظ له (67): (أن رجلاً ذهب له مال في بعض المظالم ، ووقع في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبدالعزيز، رفع إليه، فكتب عمر: أن ادفعوا إليه وخذوا منه زكاة ما مضى، ثم أتبعهم بعد بكتاب: أن ادفعوا إليه، ثم خذوا منه زكاة ذلك العام، فإنه كان مالاً ضماراً).

2 – واستدلوا أيضاً : بدليلهم السابق في زكاة الدين الذي على المعسر (68).

مناقشة أدلة هذا القول:

1 – أما أثر عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله – فيجاب عنه : بأنه اجتهاد منه يخالف ما تقتضيه عموم النصوص الشرعية الدالة على أن الزكاة إنما تؤخذ من الأموال التي تحت يدأربابها،والقاعدة الشرعية:أنه لا اجتهاد في مورد النص.

1 – ويجاب عن دليلهم الثاني بما أجيب به في المناقشة السابقة لهذا الدليل (69).

ج – استدل أصحاب القول الثالث:

1 – أن ملكه عليه تام، فلزمته زكاته ، كما لو أُسر أو حُبس وحيل بينه وبين ماله (70).

2 – أنه يثاب عليه ويؤجر فيه إن ذهب، فكذا تلزمه زكاته (71).

3 – واستدلوا أيضاً : بأدلتهم السابقة في زكاة الدين الذي على المعسر (72).

مناقشة أدلة هذا القول:

(1/13)

1 – أما قياس المال الضمار على ما لو أسر أو حبس عن ماله، فهو قياس مع الفارق، وذلك أن محل الزكاة في المال الضمار مفقود، وهو المال – محل الوجوب – فكيف يخرج زكاة مالٍ لا وجود له ؟ كما أن من شروط وجوب الزكاة الملك التام للمال، وهو غير متحقق هنا، وهذا بخلاف ما لو حبس ، فالمال موجود ومملوك ، ولكنه لم يتمكن من الانتفاع به لسبب خارجي ، كما لو مرض أو سافر فلم يتمكن من الانتفاع به حال مرضه أو سفره ، فإنه يلزمه زكاته .

2 – وأما الثواب والأجر على ذهاب المال، فإنه لا يلزم منه وجوب الزكاة؛ إذ لا تلازم بين الأمرين، فالأجر والثواب بابه واسع ، وأما الزكاة فلها شروط لا تجب إلا بتحققها .

ويجاب عن أدلتهم السابقة بما أجيب به في المناقشة السابقة لهذه الأدلة (73).

الترجيح :

وبعد عرض الأقوال ، والأدلة ، ومناقشة أدلة القول الثاني، والثالث، يتبين رجحان القول الأول، وهو عدم وجوب الزكاة في المال الضمار؛ لقوة ما استدلوا به ، ولأنه القول الذي يتفق مع أصل براءة الذمة من المال الخارج عن ملك صاحبه، ويتفق أيضاً مع مقاصد الشريعة من رفع الحرج عن المكلف ، حيث لا يكلَّف المسلم بإخراج زكاة مال ليس في ذمته، بل هو في ذمة غيره، كما ينسجم مع مقصد التيسير الذي جاءت به شريعتنا الغراء، والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث:

التخريج:

مما تقدم يتبين أن هذه الأسهم المتعثرة إذا لم تكن مرجوة الحصول، بمعنى أنه ميؤوس من تحصيلها ، فإنه يكون حكم زكاتها كزكاة المال الضمار، وعلى القول الراجح ، فإنه إذا انفك التعثر، وعادت الأسهم إلى أربابها ، فإنه يستأنف بها المساهم حولاً، ولا تجب الزكاة فيها لما مضى، والله تعالى أعلم.

الخاتمة

وتشتمل على ملخص لأهم نتائج البحث، فأقول:

(1/14)

تلخص مما تقدم، أن تعثر الأسهم أصبح ظاهرة في واقعنا المعاصر، لأسباب كثيرة، منها: كثرة الخصومات العقارية التي تطال بعض المساهمات فتتعثر بسببها ، ومنها كثرة الشركات المساهمة التي لا تلتزم بالأنظمة المالية والمحاسبية، مع ضعف الديانة وقلة الأمانة – إلا من رحم الله – فساهم هذا الواقع في ظهور ما يمكن أن يسمى بالأسهم المتعثرة، أو بالمساهمات المتعثرة، ومع هذا الواقع فقد أشكل على كثيرين مدى وجوب الزكاة في هذه الأسهم، وبالنظر إلى كلام الفقهاء المتقدمين فإنه يمكن تخريج هذه المسألة على مسألة الزكاة في دين المعسر والمماطل، ومسألة الزكاة في المال الضمار، وعلى هذا ، فإنه إذا كانت هذه الأسهم المتعثرة مرجوة الحصول ، فإنها تخرج على زكاة دين المعسر والمماطل، وتبين بعد عرض الخلاف في هذه المسألة أن الراجح: هو أن الدين الذي على المعسر والمماطل لا يزكى، وإنما يستأنف به الدائن حولاً، فكذا هنا في الأسهم المتعثرة . أما إذا كانت هذه الأسهم غير مرجوة الحصول أو ميؤوس منها، فإنها تخرج على زكاة المال الضمار، وقد تبين بعد عرض الخلاف في هذه المسألة أن الراجح هو: أن المال الضمار لا يزكى ، وإنما يستأنف به مالكه حولاً، فكذا هنا في الأسهم المتعثرة ، فإنه يستأنف بها المساهم حولاً، ولا يزكي لما مضى .

أما ما يثار بأن هذه الأسهم المتعثرة لها قيمة سوقية، وبالتالي فإنه يجب أن تزكى وفق هذه القيمة ، فقد تقرر في ثنايا البحث أن هذه القيمة السوقية لا اعتبار لها عند الشارع؛ لأنها مبنية على الغرر والغبن، وعليه فلا يصح هذا القول، والله تعالى هو الموفق والهادي .

فهرس المصادر والمراجع

(1) القرآن الكريم.

(2) صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج القشيري، دار الحديث، الطبعة الأولى، 1412هـ.

(3) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد بن ناصر الدين الألباني.

(1/15)

(4) أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة ، لمحمد بن سليمان الأشقر وآخرون، دار النفائس، الطبعة الأولى، 1418هـ.

(5) الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، لأحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي، 1424هـ.

(6) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ، دار الفكر، 1408هـ.

(7) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (مع الشرح الكبير) للمرداوي علي بن سليمان بن أحمد ، دار هجر، الطبعة الأولى، 1415هـ.

(8) الاستذكار لابن عبدالبر يوسف بن عبدالله النمري، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 2000م .

(9) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني علاء الدين أبي بكر بن مسعود، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، 1402هـ.

(10) الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني، دار المعرفة .

(11) روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي يحيى بن زكريا، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1405هـ.

(12) الشرح الكبير لأبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار هجر، الطبعة الأولى، 1415هـ.

(13) طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي أبي حفص عمر بن محمد، دار النفائس، الطبعة الأولى، 1416هـ.

(14) الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، للصديق محمد الأمين الضرير، دار الجيل، الطبعة الثانية، 1410هـ.

(15) فتح القدير لابن الهمام محمد بن عبدالواحد السكندري، دار إحياء التراث العربي، ودار الكتب العلمية.

(16) فتوى جامعة في زكاة العقار ، لبكر بن عبدالله أبوزيد، دار العاصمة، الطبعة الأولى، 1421هـ.

(17) القاموس المحيط للفيروزآبادي محمد بن يعقوب، مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة، 1419هـ.

(18) القواعد النورانية الفقهية (الكلية) ، لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام، مكتبة التوبة، الطبعة الأولى، 1423هـ.

(19) القوانين الفقهية لابن جزي محمد بن أحمد بن محمد الكلبي، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، 1409هـ.

(1/16)

(20) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لابن عبدالبر يوسف بن عبدالله بن محمد النمري، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثالثة، 1406هـ.

(21) لسان العرب ، لابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي، دار صادر، الطبعة الأولى.

(22) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد الثاني الصادر عام 1407هـ، والعدد الرابع، الصادر عام 1408هـ.

(23) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد افندي عبدالله بن محمد بن سليمان، دار إحياء التراث العربي.

(24) مجموع فتاوى وبحوث ، لعبدالله بن سليمان المنيع، دار العاصمة ، الطبعة الأولى، 1420هـ.

(25) مختصر الطحاوي، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدرآباد الدكن بالهند.

(26) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي أحمد بن محمد بن علي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1414هـ.

(27) المصنف لابن أبي شيبة أبي بكر عبدالله بن محمد الكوفي، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1409هـ.

(28) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ، لنزيه حماد، الدار العالمية للكتاب الإسلامي ، الطبعة الثالثة، 1415هـ.

(29) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس أبي الحسين أحمد، دار الفكر، 1399هـ.

(30) المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبدالوهاب البغدادي، دار الفكر.

(31) المغني ، لابن قدامة أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد المقدسي، دار هجر، الطبعة الثانية، 1412هـ.

(32) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني محمد الخطيب، دار الفكر.

(33) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطَّاب محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي، دار الفكر ، الطبعة الثالثة، 1412هـ.

(34) نصب الراية للزيلعي عبدالله بن يوسف ، دار الحديث، 1357هـ.

(35) الهداية شرح بداية المبتدي (مع فتح القدير) للمرغيناني أبي الحسن علي بن عبدالجليل الرشداني، دار إحياء التراث العربي، ودار الكتب العلمية.

(1/17)

________________________________________

(1) المصباح المنير ص254، مادة (زكى).

(2) 4/5 .

(3) سورة الصافات ، آية (141).

(4) معجم مقاييس اللغة 3/111، مادة (سهم) وانظر : المصباح المنير ص293، مادة (سهم) .

(5) 1/459 .

(6) الأسهم والسندات وأحكامها ص48 .

(7) لسان العرب 4/539-541، مادة (عثر) .

(8) 4/5 .

(9) في مجموع البحوث والفتاوى له 2/179-189، حيث قرَّر هذا القول أحسن تقرير، ومنه استفدت هذا التفصيل.

(10) ينظر : الأسهم والسندات وأحكامها ص265، وأبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة 1/55، وبحوث زكاة الأسهم في الشركات في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/1/705 ، وفتوى جامعة في زكاة العقار ص14.

(11) التسويق الشبكي (ويسمى الهرمي) هو نوع من التسويق يصنف من حيث المبدأ ضمن صور الغش والاحتيال التجاري ، وصورته: أن يشتري الشخص منتجات شركة ما مقابل الفرصة بأن يقنع آخرين بمثل ما قام به ، ويأخذ هو مكافأة أو عمولة مقابل ذلك ، وهكذا يقوم المشتري بمثل ما قام به المشتري الأول ، فيحصل على العمولة هو والأول أيضا ، فيكون ذلك المنتج ستاراً وهمياً لإعطاء هذه المعاملة الصفة الشرعية ، ومقصود المشتري هو العمولة لا المنتج ، ويكون حظ المشتري الأول من العمولة أكثر من الثاني والثالث ، وحظ الثاني منها أكثر من الثالث والرابع ، وهكذا في تسلسل هرمي … = ينظر لهذه النازلة (التي لم يقدم فيها بحثٌ مطبوع): حكم التعامل مع شركة بزنس كوم للدكتور سامي السويلم في موقع الإسلام اليوم ، نافذة الفتاوى.

(1/18)

(12) لم أخصص مبحثاً للقيمة الاسمية للأسهم المتعثرة؛ لأنه لا يمكن أن يقدم عاقل رشيد على شراء هذه الأسهم بقيمتها الاسمية، وهو لا يعلم هل يحصِّل هذه الأسهم أو لا، وإذا حصَّلها فما هو العائد؟ ولذا فإنه لو أقدم أحد الأغرار على شراء هذه الأسهم بقيمتها الاسمية ، فإنه لا يجوز بيعه؛ لما يلحقه من الغبن والغرر، حيث إن التعثر يؤدي إلى حالة من الكساد بحيث تكون قيمة السهم أقل من قيمته الاسمية بكثير.

(13) ينظر في تعريف الغرر: كتاب الغرر وأثره في العقود ص34 .

(14) صحيح مسلم، كتاب البيوع ، 3/1153 .

(15) القواعد النورانية ص223 .

(16) القاموس المحيط ص439، مادة (عسر).

(17) معجم مقاييس اللغة 4/319، مادة (عسر).

(18) معجم المصطلحات الاقتصادية ص69 .

(19) المصباح المنير ص575، القاموس المحيط ص1057، مادة (مطل).

(20) معجم المصطلحات الاقتصادية ص314 .

(21) مختصر الطحاوي ص51، وفتح القدير 2/123، مجمع الأنهر 1/194 .

(22) روضة الطالبين 2/194، مغني المحتاج 1/410 .

(23) المغني 4/270 ، الإنصاف (مع الشرح الكبير) 6/326 .

(24) حكاه عنهما ابن قدامة في المغني 4/270 .

(25) الكافي لابن عبدالبر 1/293، مواهب الجليل 2/314 .

(26) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني 4/270.

(27) روضة الطالبين 2/194 .

(28) المغني 4/270، الإنصاف 6/327 .

(29) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني 4/270 .

(30) مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الزكاة ، 2/390 .

(31) الأموال 1/528 .

(32) الأموال 1/528 .

(33) المغني 4/270 .

(34) الشرح الكبير 6/326 .

(35) سورة التوبة، آية (103).

(36) 6/101 .

(37) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، في كتاب الزكاة ، 2/390 .

(38) 4/270 .

(39) إرواء الغليل 3/254 .

(40) المغني 4/270 .

(41) المعونة 1/371 .

(42) المغني 4/271 ، الشرح الكبير 6/326 .

(43) المغني 4/270 .

(44) المغني 4/270 .

(45) كما حكاه عنه المرداوي في الإنصاف 6/328 .

(1/19)

(46) مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 2/1/113 .

(47) المصباح المنير ص364 ، القاموس المحيط ص429، مادة (ضمر).

(48) القاموس المحيط ص429 ، مادة (ضمر) ، طلبة الطلبة ص95 .

(49) طلبة الطلبة ص95 .

(50) بدائع الصنائع 2/9 ، الكافي لابن عبدالبر – وسمى هذا المال: الثاوي – 1/293 ، معجم المصطلحات الاقتصادية ص221 ، مادة (ضمار).

(51) بدائع الصنائع 2/9 ، الهداية (مع فتح القدير) 2/121 .

(52) روضة الطالبين 2/192 ، مغني المحتاج 1/409 .

(53) المغني 4/272، الإنصاف 6/327 .

(54) حكاه عنه ابن عبدالبر في الاستذكار 3/161 .

(55) القوانين الفقهية ص104 ، مواهب الجليل 2/314، الاستذكار 3/162 . وحكى ابن عبدالبر في الكافي (1/293-294) عن الإمام مالك روايتين : الأولى: أنه يزكيه لكل سنة، والثانية لا زكاة عليه لما مضى وإن زكاه لعام واحد فحسن، ثم قال: "وقد روي عن ابن القاسم ، وأشهب، وسحنون : أنه يزكيه لما مضى من السنين، إلا أنهم يفرقون بين المضمون في ذلك وغير المضمون ، فيوجبون الزكاة في الغصوبات إذا رجعت لعام واحد ، والأمانات وما ليس بمضمون على أحد يزكى لما مضى من السنين ، وهذا أعدل أقاويل المذهب" أهـ.

(56) حكاه عنهم ابن عبدالبر في الاستذكار 3/162 .

(57) روضة الطالبين 2/192 ، مغني المحتاج 1/409 .

(58) الإنصاف 6/326 .

(59) حكاه عنهما ابن عبدالبر في الاستذكار 3/161 .

(60) سورة التوبة، آية (103) .

(61) بدائع الصنائع 2/9 .

(62) قال الحافظ ابن حجر في الدراية (1/249): "لم أجده عن علي" أهـ وقال الزيلعي في نصب الراية (2/334) : "غريب" أهـ.

(63) مغني المحتاج 1/409، المغني 4/272 .

(64) الاستذكار 3/162 .

(65) الهداية (مع فتح القدير) 2/122، مغني المحتاج 1/409 .

(66) مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الزكاة ، 2/420، رقم (10614) .

(67) 2/420، برقم (10615).

(68) ينظر: ص16 .

(69) ينظر: ص16 .

(70) المغني 4/272 .

(1/20)

(71) الاستذكار 3/162 .

(72) ينظر: ص14-15 .

(73) ينظر: ص15-16 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

كتاب الأدب الكبير والأدب الصغير المؤلف : ابن المقفع

  كتاب الأدب الكبير والأدب الصغير المؤلف : ابن المقفع   الأدب الصغير    بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن المقفع: أما بعد، فإن لكل مخلو...